مسألة 5 - المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان وإن كان شيئا يسيرا.
قد مر بعض الكلام في المحمول، ولكن الكلام حينئذ في سر انفكاكه عن الملبوس، حيث لم يقيده بالحركة مع تقييده - أي المحمول - بها، مع أنه لو كان سند البطلان هو الاتحاد ونحوه فهما فيه سواء. ولو كان هو النص، فالظاهر عدم شموله له، إذا لمحمول مع المصلي لا أن المصلى فيه، فقوله عليه السلام في تكل الوصية "... فيما تصلي وعلى ما تصلي " لا يشمله، ولذا يستند في المحمول النجش في الصلاة بما دل على منع ما هو مع المصلي، لا ما يصلي هو فيه، بحيث لولا نص المصاحبة لما أمكن استفادة المنع من نص الظرفية، فراجع.
والحاصل: أن اختصاص التقييد بالحركة التبعية بالمحمول دون غيره من الملبوس خال عن الوجه.
مسألة 6 - إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه.
إن الاضطرار قد لا يكون مسبوقا بالاختيار وقد يكون. أما الأول: فكأن وقع في يده مال بأحد الأسباب العقلائية: من البيع والوديعة وما إلى ذلك، ثم تبين كونه مغصوبا، فلو اضطر من هذا شأنه إلى التصرف فيه - كاللبس الواجب لحفظه أو لحفظ ذاك الملبوس - فلا نهي ولا عقاب، فلا مبعد حتى لا يتمشى معه قصد