المحرم، إذ المشهور من الفقهاء (ره) في غير مورد ترجيح حرمة الغصب على كثير من الأحكام.
مثلا لو دار الأمر بين التستر بالمغصوب وبين الصلاة عاريا يحكم بالثاني.
ومن هذا القبيل ما ورد من الاكتفاء بالحشيش ونحوه في التستر، إذ من الواضح عدم جواز التستر بالمغصوب هناك، فتجويز الحشيش مع إمكان التستر بالمغصوب شاهد على تقدمه عليه، بل على أصل الستر - كما أشير إليه - إذ تجوز عاريا بلا ستر مع إمكان التستر بالمغصوب. وهكذا ما ورد: من الصلاة قائما بلا انحناء ولا انخفاض للركوع والسجود، للاكتفاء بالايماء عند فقدان الستر وعدم الأمن من المطلع، حيث إن أهمية الغصب مقدمة على أهمية تلك الأجزاء، إذ يرفع اليد عنها دونه - أي الغصب - فمع إمكان التستر بالمغصوب يحكم بالصلاة عاريا مؤميا في بعض الموارد. وليس ذلك إلا للاهتمام المذكور.
وكذا لو دار الأمر بين التوضي بالمغصوب وبين التيمم، يحكم بسقوط الوضوء الذي هو المطلوب التام الأولي، دون الغصب الباقي على حرمته التامة، إلى غير ذلك من النظائر الفقهية الشاهدة على تقدم حرمة الغصب على غير واحد من الأحكام.
ومن هنا يتضح: أن لزوم انحفاظ الأجزاء والشرائط إنما هو فيما لا يكون بنحو الغصبية المحرمة، ولذلك يحكم بجواز السجدة على الفرش ونحوه حتى الإصبع عند فقد ما يصح السجود عليه، مع عدم جواز الاكتفاء بمسجد غصبي، فلو كان هناك ما يصح عليه السجود بطبعه ولكن كان مغصوبا لحكم بأنه كالعدم، فالانتقال إلى ذاك البدل الاضطراري مع إمكان المبدل الغصبي أقوى شاهد على سقوطه عند استلزام الغصب.
فتحصل: أن شيئا من حرمة قطع الصلاة ولزوم انحفاظ الأجزاء والشرائط الواجبة لها لا يعارض حرمة الغصب، هذا.