ومن المعلوم: أن إلقاء الثقل الواجب فيه كون صلاتي يتحد مع الغصبية، كما أن الوضع كذلك، فعليه لا بد من التنزل إلى الايماء بدلا عنه، ولكنه بعد مورد للنظر، إذ بمجرد على امكان الاعتماد لا يتنزل التكليف إلى الايماء، ولذا أفتى " الماتن ره " في بحث مسجد الجبهة (مسألة 24) بأنه " لو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد ".
فيكفيه مجرد التماس، وفي المقام يكتفى بهيئة السجدة مهما أمكن وإن لم تكن بنحو الاعتماد، فلم يتنزل إلى الايماء، مع بعده عن (قاعدة الميسور) كما هو واضح، لأن ما ذكرناه هو أقرب إلى المطلوب الأولي المعسور، فلا مجال للبعيد أو الأبعد مع التمكن من القريب.
ولا خفاء في أن المدار الوحيد على هذا (البرهان الثالث) هو عدم صلوح التقرب بالمبعد، وأما من حيث السرعة والبطئ الذي هو البرهان الأول، فلا.
فتحصل من جميع ما ذكر: عدم تمامية ما عدا البرهان الأول، فبمقتضاه يحكم بلزوم الصلاة ماشيا مؤميا، إلا فيما لا يتفاوت من حيث السرعة والبطئ، كما مر.
الجهة الثالثة في قضاء ما صلاها في المغصوب مؤميا لا ريب في أن المكلف به ليس أزيد من واحد، فإن امتثل في الوقت فلا قضاء في خارجه - كما مر - وإلا فله وجه، فإن صلى المضطر بالضيق مؤميا، فأما أن يحكم بالصحة - لأنه التكليف الثانوي في هذه الحالة - أو لا، فعلى الأول:
لا مجال للقضاء، وعلى الثاني: لا مجال لايجابها - أي الصلاة إيماء - عليه، فلا بد لتصحيح القضاء من وجه معقول.