اعتبار جميع ما يعتبر في صحة صلاة البالغ في صحة صلاة الصبي، حسب التبادر.
الثاني: من باب شمول دليل الاعتبار نفسه للبالغ والصبي على السواء، فما دل على اعتبار وجود شئ أو عدمه في صحة الصلاة شامل لهما بلا ميز، كشمول دليل أصل التكليف، ولكن قام حديث (رفع القلم) لبيان انتفاء خصوص التكليف، وأما سائر الأحكام والآثار، فلا، ولذا أمكن الحكم ببقاء التكليف لولا رفع قلم الكلفة عن الصبي. نعم: لا احتياج إلى حديث الرفع بالنسبة إلى غير المميز منه، لانصراف الدليل الأولي عنه.
ومن هنا يحكم في المعاملات بضمان الصبي المتلف لمال الغير مع انتفاء حرمة الاتلاف تكليفا عنه، فيمكن الميز. وهذا التقريب هو المهم في الباب، دون الأول المنظور فيه في محله.
فحينئذ يكون دليل المنع الوضعي باقيا بحاله. لا يقال: إن المأخوذ في لسانه عنوان (الرجل) القاصر عن الشمول للصبي، لأنه يقال: بأن التقابل بين النساء والرجال دال على أن المراد من الرجل من لم يكن امرأة فيشمل الصبي المميز.
وحيث إنه غير خال عن الاعتياص والغموضة احتاط " الماتن ره " بالنسبة إلى المنع الوضعي، مع تقوية الجواز التكليفي قطعا.
مسألة 21 - لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها.
قد مر استيفاء الكلام في اللباس المشكوك كونه من غير المأكول، وثبت هنا انتفاء المنع الوضعي بطرق: