الإسلام؟ قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (1).
وظاهرها عدم الاكتفاء بالشك، بل لا بد من ضم أمارة على التذكية - كالغلبة ونحوها - فتنافي ما مر: من الجواز عند عدم العلم بالميتة، وأما نفي البأس عن اليماني وعن المصنوع في أرض الإسلام فلقيام الأمارة على الذكاة.
ومنها: ما رواه عن إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسئلوا عنه (2).
إن ايجاب المسألة إذا كان البائع مشركا شاهد على المنع حال الشك، إلا أن يقال: بوجود الأمارة على عدم التزكية حينئذ، فالمهم هنا هو الذيل الدال على عدم لزوم السؤال إذا كان المسلمون يصلون فيه، إما لأجل علمهم بمسبوقية يد المشرك البائع بيد المسلم، أو لعلمهم بعدم مباشرته في الذبح بل الذابح كان مسلما أو لغير ذلك، فمن رأى أن المسلمين يعاملون مع ذلك المبيع معاملة المذكى فله أن لا يسأل بل يكتفي بمجرد ذلك،، فيدل على المنع حال الشك وأنه يلزم ضم الأمارة عليه إلى غير ذلك مما يمكن العثور عليه بعد التتبع.
وأما الطائفة المفصلة بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم: بالجواز في الثاني دون الأول فمنها: ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين؟ فقال: أما النعال والخفاف فلا بأس بهما (3).