وبيان تمشيه هو أنه كما أن للمولي الآمر الناهي هنا إرادة وكراهة وكذا حبا وبغضا باعتبار العنوانين، كذلك يمكن قصد الأمر والتقرب منه بهذا الفعل المعنون بعنوان أمره، كما أنه بعينه معنون بعنوان نهيه. والحاصل: أن المحذور العقلي لا يمتاز فيه المولى عن العبد، فكما أن له وصفين نفسانيين متنافيين بالنسبة إلى شئ واحد خارجي - لأجل تعنونه بعنوانين - كذلك للعبد أن يقصد أحدهما في عين حصول الآخر، لأن مصب الحكم وإن كان هو العنوان وعالم العناوين مصحح التغاير، إلا أن انحدار الحكم نحوه إنما هو بلحاظ انطباقه على الخارج المؤثر لا عليه نفسه، فمنتهى الأمر إلى الخارج الجامع للعنوانين، وسيتضح لك مزيد إيضاح. كما أن استدلاله (ره) بقاعدة الاشتغال، مقدوح بأن المرجع هو أصالة البراءة هنا.
فتحصل: أنه لا إجماع صالح للاتكاء ولا نص صالح للاتكال اجمالا، مع امكان النقاش فيما استدل به من القواعد إشارة، وتفصيله فيما يلي.
وثانيها (قاعدة عقلية) تقرر بوجوه: نحو ما أفاده الشيخ (ره) في الخلاف:
من عدم صحة نية القربة بالتصرف الغصبي القبيح، ونحو ما يترائى من بعض: من أن المبعد لا يمكن أن يكون مقربا، إلى غير ذلك من التقاريب.
وتمامية الاستدلال بها على البطلان تتوقف على أمور ثلاثة: الأول: اتحاد متعلقي الأمر والنهي، بأن يجمعهما واحد شخصي. الثاني: امتناع الاتحاد عقلا وعدم كفاية تعدد المتعلق عند وحدة ما يجمعهما خارجا. الثالث: عدم امكان تصحيح الأمر بالترتب. وللنظر في هذه الأمور مجال واسع، كما يتضح.
أما الاتحاد: فالمعني به هنا، هو أن يصير الشئ الواحد الخارجي بلا كثرة وجودية وبلا تغاير حيثية خارجية مجمعا للعنوانين المحمولين عليه، بأن يصدق على هذا الوجود الخارجي أنه غصب أو تصرف في المغصوب أو نحو ذلك مما نهي عنه، ويصدق عليه مع انحفاظ هذيته الخارجية أنه صلاة أو جزء صلاة أو نحو ذلك