أما المقام الثاني ففي الاكتفاء بأي مزيج كان بلا اختصاص للقطن والكتان قد يتوهم: لزوم الاقتصار في الخروج عن المنع على ما إذا كان المزج بالقطن أو الكتان أو الخز - وقد يربع بزيادة الصوف - جمودا على ذكرها في بعض نصوص الباب ذهولا عن كونه تمثيلا لا تعيينا ومثالا لا حدا، لظهور غير واحد منها في أن المدار الوحيد هو صدق المحوضة وعدمه بلا خصيصة لمزيج دون آخر، فحينئذ وزان ما ذكر في بعضها وزان ما اندمج في مفاد ما يدل على جواز غير المحض بلا ميز أصلا، فلا نطيل بعد الاتضاح.
أما المقام الثالث ففي الاكتفاء بأية كيفية في المزج مع احتمال خصيصة لبعضها إن للمزج صورا عديدة لا ريب في دخول بعضها في دليل الجواز، وأما بعضها الآخر ففي اندراجه وعدمه تأمل، فلنأت بها أولا، وبحكمها من الجواز وغيره ثانيا.
أما بيان تلك الصور - فمنها: ما يكون المزج بجعل السدى قزا أو إبريسم وجعل اللحمة غير ذلك، أو العكس.
ومنها: ما يكون كل واحد من تلك الخيوط منسجما من الإبريسم وغيره، بحيث لا امتياز بينهما، إذ المفروض جعلهما معا خيطا واحدا.
ومنها: ما يكون المزج بجعل النسج على نحو يوجد في متن الثوب مثلا شكل خاص من الحرير المحض - كالمربع أو غيره من الأشكال الدارجة في الألبسة - بحيث يكون الإبريسم المحض مستوعبا لذاك الشكل كله سدى ولحمة بلا تخلل المزج فيه، وإن كان الخارج عن حده ممتزجا أو قطنا خالصا مثلا.