ولكن الأقوى في النظر: هو التصرف في الهيئة، بحملها على الندب الملائم لعدم الوجوب الذي يدل عليه غير واحد من النصوص الكثيرة مفهوما ومنطوقا، مع ما في الأول من احتمال سقوط لفظة (لا) في قوله " يعيد إذا لم يكن علم " التئاما للسياق والأمر واضح.
إلى هنا انتهى الأمر في مقامين: أحدهما الباحث عن الجهل بالموضوع، والآخر عن الجهل بالحكم، فتبين: أن الحق في الأول نفي الإعادة مطلقا في الوقت وخارجه، وفي الثاني هو التفصيل بين الجهل بالحكم تقصيرا وبين الجهل به قصورا بالإعادة في الأول وعدمها في الثاني.
تتمة: ثم إنه قد يفرق بين الفحص وعدمه باختصاص عدم الإعادة بالأول (1).
وأما المقام الثالث: ففي الصلاة في النجس ناسيا لو صلى في النجس ناسيا فهل عليه شئ أو لا؟ وعلى الأول: فهل يفصل بين الإعادة في الوقت والقضاء بلزوم أحدهما دون الآخر أو لا؟
إن المستفاد من غير واحد من النصوص المارة لزوم الإعادة على الناسي، نحو رواية عبد الله بن سنان المتقدمة، إذ فيها: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى... الخ (2).