والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر الاستعمال بحكم المذكى، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال، وإن كان الأحوط اجتنابه. كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ. ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك... الخ.
إن استقصاء المقال فيما أفاده (ره) في طي جهات:
الجهة الأولى في أن المأخوذ من يد المسلم بحكم المذكى إن استيلاء يد المسلم على جلد الحيوان الذي لا يحل إلا بالتذكية أو غيره من أجزائه، قد يكون بنحو الملكية - كسائر أملاكه الواقعة تحت يده - ولا إشكال حينئذ في أن اليد الكذائية أمارة على التذكية، حيث إن الميتة لا تصير ملكا لأحد - كالخمر ونحوه من الأعيان النجسة - فإذا وقع شئ من الحيوان الكذائي تحت يده ملكا له عليه، وكان بحيث يبيعه ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، فهو يكشف عن كونه مذكى. وهذا نظير استقرار مشكوك الخمرية تحت يد مسلم ملكا له، حيث إن اليد المالكة أمارة على أنها ليست بخمر، ولكونها أمارة على الملكية المستلزمة لعدم كونها خمرا يؤخذ بلازمها، لكونها طريقا إلى الواقع.
وقد يكون بنحو حق الاختصاص لا الملكية، كاستقرار اليد الاختصاصية على