تحت القاعدة، لإباء الفهم العرفي عنه.
نعم: لو قام دليل خاص على التفكيك بين العقاب وبين الحكم الوضعي لالتزم به، كما في موردي القصر والاتمام، والجهر والاخفات - على التفصيل في محله - حيث إن الجاهل المركب المقصر هناك يعاقب بلا إعادة، وأما في المقام فيشكل اندراجه تحت القاعدة.
مسألة 8 - الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها. وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ إن بين الصبية التي لم تبلغ وبين الأمة ميزا لا خفاء فيه، وهو أن العمومات شاملة للأمة بجميع أصنافها التي منها المعتقة في الأثناء - كما مر - وأما الصبية فلا، وذلك لأن المأخوذ في ألسنة تلك العمومات هو عنوان (المرأة) التي لا تنطبق عليها، بل في شمولها للبالغة منها ما لم تصر كاملة - كالنساء المتعارفة - نظر.
نعم: لما وردت فيها أدلة خاصة دالة على لزوم التغطية عند الحيض الكاشف عن البلوغ يحكم باستوائها حينئذ مع غيرها من النساء، فما أخذ من الدليل عنوان (المرأة) في لسانه فهو غير شاملة لها، لأنها ليست بمرأة البتة، مع عدم ورود دليل التنزيل الدال على أنها مرأة حتى يحكم على تلك العمومات بتوسعة الموضوع. فالمهم هو ما ورد فيها بالخصوص - وقد مر نقل ذلك - فالأمة مشاركة