مسألة 1 - الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر إليه، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة اشكال وإن كان أحوط.
إن استيفاء القول - من حيث الشعر نفسه، وأن الموصول منه بحكم الأصيل أم لا؟ ومن حيث اندراجه تحت الحلي وغير ذلك - في جهتين:
الجهة الأولى في أن الشعر الموصول بحكم الأصيل أم لا والمستفاد من المتن هو لزوم ستر الموصول وحرمة النظر إليه كالأصيل، وأقصى ما يمكن الاستدلال به على الاستواء، هو أن الدارج في العرب الشعر الوافر والممتد في النساء لمحبوبية ذلك لديهم، وترى شعرائهم يحرضون فيه ويمدحونه بما لا ينكر، ومن المعلوم: احتياج ذلك إلى شعور منفصلة وإلى قرامل به توصل تلك المنفصلات وتصير متصلات بالأصيل، بحيث يحسب لدى الناظر أن ذاك الشعر واحد متصل.
فإذا لو حظ هذا المحيط ونزول آية " الغض وعدم الابداء " يحكم بلزوم ستر الموصول وحرمة النظر إليه كالأصيل.
وفيه: أن المنصرف من الآية هو ما يكون معدودا من الأجزاء، سواء كانت مما تحله الحياة الحيوانية كالجسد، أو لا، كالشعر والظفر ونحو ذلك، وأما ما