لا يمكن حملها على التعارف والغلبة، ولا حملها على إرادة الجامع الشامل لها وللمواد الصالحة لأن تصير معنونة بها ولم تعنون بعد، كالقطن والصوف والحشيش والجلد والورق، وما إلى ذلك من المواد العارية عن هيئة الدرع أو القميص ونحو ذلك.
ولتحكيم ما ذكر واستقراره في النفس نشير إجمالا إلى بعض تلك النصوص الكثيرة الناطقة بهذه العناوين.
فمنها: ما رواه عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه أزرار؟ فقال إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس... الخ (1). وقريب منها ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن موسى بن جعفر عليه السلام (2).
حيث أخذ فيها عنوان (القميص) وكذا (القباء) فيلزم صدق أحدهما وإن لم يصدق عنوان الثوب، بأن يصنع من النبات أو الجلد، لا القطن أو الصوف مثلا.
ومنها: ما رواه عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس... الخ (3).
حيث إنها اكتفى فيها بالقميص الصادق على الهيئة الخاصة، بلا دخالة لمادة مخصوصة كالقطن. إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع، فيكفي مجرد صدق تلك العناوين في الرجل: من القميص، والقباء، والسراويل، والأزار، والرداء، المأخوذات في روايات (باب 22) صدق عنوان الثوب أم لا. ومن جميع ما ذكر تبينت جهتان في خصوص الرجل:
الجهة الأولى: أنه يعتبر في ستر عورته للصلاة حال الاختيار أن يكون الساتر معنونا بأحد تلك العناوين المارة: من القميص والقباء ونحو ذلك، بلا دخالة لمادة خاصة، وأنه لا يجتزي في لك الحال بما عدا ذلك: من الحشيش والجلد