وقد يعالج بحمل المنع على الكراهة بظهور لفظ الكراهة في الطائفة الأولى في جائز الفعل وراجح الترك، وعلى تسليم كونه للقدر المشترك يجب في خصوص المقام إرادة هذا المعنى منه، للشهرة العظيمة بين الأصحاب، ولورود المنع بالنسبة إلى غير ذلك من النهي عن التختم بالحديد ونحوه المحمول على الكراهة.
وأيده (في الجواهر) بما رواه عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي كمه طير؟ قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس - الحديث (1).
وفيه: أن الحمل المذكور وإن يتم في خصوص الخاتم، بناء على اعتبار " قرب الإسناد " حيث نفى فيه البأس عنه، فيقدم هذا النص بالجواز على ذاك المنع، ولكنه بالنسبة إلى الثوب منظور فيه، لعدم نقل قول عن المعصوم عليه السلام حتى يكون لفظ الكراهة مأخوذا في مقاله عليه السلام فيحمل على معناها الدارج اليوم، بل الظاهر من روايتي " عبد الله بن سنان " و " محمد بن إسماعيل بن بزيع " المتقدمتين استفادة الراوي من كيفية هيئة المعصوم عليه السلام الانزجار والكراهة، فحينئذ لا مجال للحمل على المعنى المصطلح وإن كان في عصر الصادقين عليهما السلام إذ لا لفظ أصلا، فلا ظهور للجواب في جائز الفعل وراجح الترك وإن لم يكن ظاهرا في المنع التام، بل لعله للقدر المشترك بينهما، فمعه لا يعارض الطائفة الثانية الدالة على المنع، للتلائم بين مفاديهما.
اللهم إلا أن يطمئن بذهاب المشهور إلى الكراهة أن مراد الطائفة الأولى هو ذلك أيضا، لاحتمال عثورهم على ما لم نعثر عليه، ولكنه خرص غير مشفوع بالبرهان بعد أن كان خيرة " الشيخ " - الذي هو الأسطوانة العظيمة في الفقه - هو المنع.