منها: كل شئ لك حلال... الخ بناء على شموله للحلية الوضعية، كما هو الحق.
ومنها: أصالة عدم جعل المانعية قبل الشرع لهذا المشكوك.
ومنها: البراءة عن القيد الزائد في الشك في الأقل والأكثر الارتباطي.
وما إلى ذلك حرفا بحرف، إلا فيما يختص بكل واحد من البابين بالشذوذ، لأن وزان الذهب من حيث المانعية وزان غير المأكول فيها.
وأما المنع التكليفي: فمنتف بأصالة الحل ونحوها أيضا، لأن الشك في الحرمة وإن كان لشبهة موضوعية، فهو مجرى للبراءة النافية للحرمة ظاهرا، والتفصيل قد تقدم.
مسألة 22 - إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها.
قد أشير سالفا إلى انقسام الجهل إلى الجهل بالموضوع وبالحكم وكذلك النسيان، وإلى انقسامه - أي الجهل - أيضا إلى البسيط والمركب، وإلى القصور والتقصير. وقد تقدم أحكام ذلك كله مشروحا، واخترنا: عدم لزوم الإعادة في جميع ذلك، لشمول قاعدة (لا تعاد) إذ لا اختصاص لها بالأمور الوجودية - كالجزء والشرط - بل تجري في العدمية أيضا - كالمانع - نعم: تكون منصرفة عن الجهل البسيط - أي الشاك مع التمكن لرفع شكه - وإلا لزم عدم صيانة جعل الأحكام عن اللغوية.
وأما الجاهل المركب جهله: فهو معذور من حيث عدم الإعادة وإن قصر في المبادئ عند تحصيل القطع بالحكم.