وقد يحمل هذا الخبر على المحرم بحمل قوله: التي لا تحل له، على التي يحرم نكاحها وإن كانت محرما، ولا ريب في أنه خلاف الظاهر جدا، اللهم إلا أن يتكلف بجمعها مع أدلة حرمة النظر بحمل هذا على ما أشير مع التصرف الآخر بحملها أيضا على الكراهة أو الندب.
والحاصل: أنه لو تم سند هذه الرواية لأمكن الحكم بجواز النظر إلى الوجه والكفين اعتمادا عليها، وجعل ما عداها من المرسلة المتقدمة مؤيدة لها ونحو ذلك.
ومن الكتاب أيضا قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما (1).
وأقصى ما يمكن الاستدلال به لوجوب الستر مطلقا هو الأمر بادناء الجلباب أي إرخائه، وحيث إنه محذوف المتعلق يؤخذ باطلاقه ويحكم بوجوب الستر كذلك، فحينئذ يلزم وجوب ستر الوجه والكفين كسائر الأعضاء مما يحرم إبدائه.
وفيه: أن العثور على سر النزول مع انضمام الصدر إلى الساقة يعطي خلاف ما استدل، ويشرف الفقيه على الاطمئنان بأن الحكم من الآداب الراجحة بلا لزوم، وذلك لأنه لم يتضح أولا: أن الجلباب ثوب خاص معد لستر الوجه أو الرأس والوجه ونحوه، أو هو ثوب لم يستعد له بل يمكن أن يستر الوجه به، إذ الجلباب قد فسر بأنه فوق الخمار ودون الرداء أو ثوب واسع ونحو ذلك، بلا اختصاص له بالوجه، فعليه لا ظهور له في إلزام ستره، نعم يشمله بالاطلاق المبتني على حذف المتعلق ونحوه.