على عدم لزوم الستر على غير البالغة وعلى لزومه على البالغة إلا الأمة، فإنها لا خمار عليها في الصلاة ولا في غيرها، فيجوز لها إبداء الرأس والشعر والرقبة لغير المحارم، وإنها كالجارية التي لم تحض.
ومنها: ما رواه عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة أتقنع رأسها؟ قال: إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضربن، فيقال لهن: لا تشبهن بالحراير (1).
وظاهرها أيضا نفي لزوم ستر الرأس بالقناع مطلقا، من دون الاختصاص بحال الصلاة وإن ذكرت في كتاب الصلاة، كما أنه ظاهر الاطلاق الشامل بجميع أقسام الأمة: من أم الولد، وغيرها.
ومنها: ما رواه عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ قال: لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد (2) وظاهرها من حيث الاطلاق الشامل للصلاة وغيرها هو كما مر، فتدل على عدم لزوم الستر النفسي بالنسبة إلى الرأس ونحوه من الشعر والرقبة، وفيها تفضل بالتفصيل، بين أم الولد التي يكون لها ولد بالفعل، وبين التي لا يكون بل كان لها ولد ومات مثلا، بلزوم الستر على الأولى دون الثانية مطلقا - أي في الصلاة وغيرها - إذ لا تعرض فيها للصلاة حتى يختص الحكم بالستر الصلاتي، بل يعمه والستر النفسي معا.
ولعل هذا الميز باعتبار استلزام عدم القناع على أم الولد محذور العار على ولدها، لأن انكشاف الرأس كان أمارة على المملوكية وأنها ليست بحرة، فيستلزم ذلك عارا على الولد، فحكم بلزومه ما دام لها ولد، فيقيد به ما دل بالاطلاق على عدم الخمار وكذا القناع على الأمة.
ومنها: ما رواه عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ليس على الأمة