مسألة 50 - الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق، كالجورب ونحوه.
إن المترائي من المتن هو كون المسألة ذات قولين، وهو كذلك، إذ المحكي عن غير واحد من قدمائنا الإمامية (ره) هو المنع، وعن غير واحد من المتأخرين هو الجواز على الكراهة، وعن غيرهم الجواز بلا تعرض لها. وهل المعتبر في مصب الكلام ما اجتمع فيه القيدان: أحدهما ستر ظهر القدم والآخر عدم تغطية الساق كما هو المنساق من المتن؟ أو خصوص عدم تغطية الساق وإن لم يستر ظهر القدم بل ستر باطنه؟
والتمثيل بالجورب ونحوه إنما هو للمنفي لا للنفي - على ما يشهد له في الشرائع - حيث قال: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك وتجوز فيما له ساق كالخف والجورب.
وليعلم: أن العنوان الجامع وهو (ما يستر ظهر القدم بلا تغطية الساق) ليس هو المشهور بين القدماء، لاقتصار بعضهم على خصوص الشمشك والنعل السندي، فحينئذ لا يخلو استناد ذلك إليهم من النقاش، إلا أن يكون التعرض لهما تمثيلا لذاك العنوان الجامع لا تعيينا للاقتصار على النص مثلا.
وكيف كان: يلزم البحث عن الجواز والمنع أولا، وعن الكراهة على فرض الجواز ثانيا.
فنقول: قد يحكم بالجواز للقاعدة الأولية الدالة على البراءة عقلا ونقلا عند الشك في الشرطية أو المانعية - على ما هو المقرر في بحث الأقل والأكثر - بلا افتقار إلى النص الخاص، وحينئذ لو قام دليل على المنع في خصوص المقام