المانعة عن النظر، وأما تحاشي فاطمة عليها السلام من الإذن بلا قناع، فلعله من الآداب المحمودة التي لا يتركها الأوحدي من الناس مثل فاطمة عليها السلام، أو لغير ذلك.
ورابعا: إن ظاهرها النظر إلى القصاص الذي هو المنبت للشعر حيث قال..
لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها... الخ، مع أن النظر إلى المنبت ملازم عادة للنظر إلى النابت مع حرمته بالاتفاق، إلا أن يتجشم بخروج المبدء عن النظر وأن المراد هو النظر إلى ما دونه.
وأنت خبير بأن الرواية التي هذا شأنها لا يجوز الاتكاء بها تجاه تلك الأدلة الناصة على المنع بالاطلاق أو التقييد.
ومنها: ما رواه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت (1).
تقريب الاستدلال: أن ارتكاز السائل قد استقر على أن في جسد المرأة موضعا يصلح النظر إليه وموضعا لا يصلح حيث عبر بذلك، فأمضاه المعصوم عليه السلام، ولما كان القدر المقطوع مما يصلح النظر هو الوجه والكفان، فتدل على جواز النظر إلى ذلك اختيارا كما يجوز النظر إلى غيره اضطرارا.
وفيه أولا: إن غير واحد من الذين جعل الرشد في خلافهم قد جوزوا النظر إلى ذلك، فيمكن صدورها وتجويزه اتقاء منهم.
وثانيا: إن أقصى ما قيل في التقريب هو امضاء ما ارتكز في ذهن السائل اجمالا، ومن المعلوم: أن مثل هذا لا يقوى على تخصيص ما مر في الأمر الأول أو تقييده.