فحينئذ لا مجال لتجشم لحاظ النسبة وكونها بالعموم من وجه - إذ الأدلة المجوزة للبس مطلقة شاملة لحالة الصلاة وغيرها - ثم التعب لتقديمها في مورد الاجتماع على أدلة المنع، إذ لا إطلاق لدليل المنع الوضعي بهذه الملاحظة أصلا.
ومنها: ما رواه عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال:
وعن الثوب يكون علمه ديباجا؟ قال: لا يصلى فيه (1).
بناء على كونه مبنيا للمفعول، فيشمل غير الرجال أيضا.
وفيه أولا: أنه مسوق سؤالا وجوابا لبيان حكم آخر - وهو الممتزج من من الثوب والعلم الديباج - فلا إطلاق له من حيث آخر حتى يؤخذ به - كما مر - لأنه بعد الفراغ عن حكم الحرير المحض.
وثانيا: أنه محمول على الكراهة في مفاده، لصحة الصلاة في الممتزج (بالاتفاق) وفي العلم (بالشهرة التامة) كما سيأتي، فمدلوله في مفاده ومورده ليس أزيد من الكراهة.
وثالثا: أنه لا ظهور له في المبني للمفعول الشامل لغير الرجال، وإلا لزم المنع في الصبي أيضا. والغرض أنه مع احتمال قرائته مبنيا للفاعل قاصر عن التعميم.
ومنها: خبر الجابر المتقدم (2) الموهون بضعف السند، فلا حجية له. فليس في البين ما يدل على المنع الوضعي بالنسبة إلى النساء. أضف إلى ذلك كله:
إمكان تأييد الجواز بغير واحد من النصوص الواردة للمنع.
منها: ما رواه عن الأحوط قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا (3). ونحو ذلك ما رواه عن أبي الحارث قال:
سألت الرضا عليه السلام... الخ (4).