ومانعية الحركة بالتبع، من دون أن يكون ناظرا إلى إثبات خصوصية للسفينة بنحو تصح الصلاة فيها وإن كانت فاقدة لبعض الأجزاء المطلوبة الأولية اختيارا.
وأما التعبير بقوله "... أترغب " وإن كان حثا ودعوة إلى عدم الإعراض، ولكن لا يستفاد منه أن الصلاة في السفينة بما هي فيها راجحة مطلوبة بل لأمر آخر، وهو أنه لما ارتكز في الذهن عدم جواز الصلاة في السفينة - لبعض ما تقدم - وكاد أن يكون بدعة يبتدعها المتحجرون من العوام، صار ردع هذا الابتداع مطلوبا، ولذا عبر هنا بما يستفاد منه الحث والترغيب - كما ورد في الحث على المتعة - حيث إن الرجحان هناك لعله لردع ما ابتدعه المبتدع من حرمتها وأنها والزناء سواء، فلأجل ردع ذلك ورد ما يدل على الترغيب فيها، فالرجحان إنما هو لردع البدعة أو ما في معرض لها، لا لأصل العمل.
هذا محصل ما له مساس بالجهة الأولى، فتبين: عدم اطلاق هذه الروايات وما في معناه بحيث يستفاد منها جواز الصلاة في السفينة وإن كانت فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط الواجبة مع القدرة على الأرض، وعلى التسليم يكون في غاية الضعف، فيعالج بما في الجهة التالية.
الجهة الثانية في نقل ما يدل على عدم جواز الصلاة في السفينة مع القدرة على الأرض فمنها: ما رواه عن علي بن إبراهيم قال سألته عن الصلاة في السفينة؟ قال:
يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط، وقال: يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت (1).