بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير.
لا إشكال في حرمة لبس الحرير المحض على الرجال نصا وفتوى، وقد مر ما يدل على بطلان الصلاة فيه أيضا. إنما الكلام في مورد الاستثناء من ذينك الحكمين، فتنقيح ذلك في مقامين:
المقام الأول في جواز لبس الحرير حال الضرورة والحرب أما الجواز حال الضرورة: فيدل عليه غير واحدة من القواعد العامة الدالة على ارتفاع الحكم عند الاضطرار، ولذا يجوز شرب الخمر عند انحصار العلاج، ويدل عليه أيضا بعض ما ورد ترخيصا لدفع (القمل) - كما يأتي نقله - إذا احتيج.
وأما الجواز حال الحرب: فيدل عليه ما رواه عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في حال الحرب (1).
ونحو ذلك (2 و 3 و 5 باب 12 من أبواب لباس المصلي) على اختلاف بينها فيما لا يهم في الباب. ولا يلحظ السند بعد اعتضاد بعضها ببعض.
وفي (4 منه) عن الصدوق قال: لم يطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس الحرير لأحد من الرجال إلا بعبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا.
وظاهره الجواز لدفع القمل. ولا يناقش في السند بالارسال بعد أن كان