وما إذا علم بذلك في الأثناء، فشمول صحيح " ابن جعفر " له مبني على نقل (يصلي) بلفظة المضارع الشامل للمشتغل أيضا بلا اختصاص بما بعد الاتمام، وأما على نقل (صلى) بلفظة الماضي القاصر عن شموله، فلا.
وأما قاعدة (لا تعاد) فالكلام فيها من حيث الشمول للأثناء ومن حيث تصحيح الأجزاء اللاحقة كالسابقة مر بطوله في الأمة المعتقة في الأثناء. وبذلك يتضح حكم البدار إلى الستر وكذا حكم التعلل عنه مع المكنة وغير ذلك، فلا نعيد.
مسألة 12 - إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء، فالأقوى صحة الصلاة، وإن كان الأحوط الإعادة، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة. والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط.
لا اشكال في الصحة عند نسيان الستر ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء إذا لم ينتبه إلا بعد الفراغ، لقاعدة (لا تعاد) وأما عند الانتباه في الأثناء فمبني على شمولها للأثناء أيضا. وأما صحيح " ابن جعفر " الوارد في الجهل بالموضوع فغير شامل للنسيان، فيشكل التعدي إليه.
وأما الجاهل بالحكم: فقد مر الكلام فيه، من حيث انقسامه إلى أقسام أربعة ومن حيث أحكام تلك الأقسام، فلا نعيد.