الوجه عن الناظر. كذلك لا يجب عليها ستره في الصلاة.
ورابعها: ما رواه عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم؟ فقال: لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل (1).
وظاهره أفضلية إسفار الوجه وإظهاره في الصلاة، فضلا عن جوازه، كما لا يخفى على من لاحظها صدرا وذيلا، فلا مرية في أصل جواز الكشف وعدم وجوب الستر.
الجهة الثانية في حد الوجه الذي لا يجب ستره على المرأة في الصلاة هل الوجه الذي لا يجب ستره في الصلاة هو الذي يجب غسله في الوضوء أم لا؟ أن الأول هو الذي اختاره في " الجواهر " ومن احتذى حذوه كالماتن وغيره، بناء على أن التحديد الوارد في الوضوء إنما هو لكشف معناه العرفي، وإن الشارع مبين لما هو المبهم لدى العرف أحيانا، فإذا ترتب للوجه حكم في غير ذاك الباب يحكم بأن المراد منه ما هو المحدد في الوضوء.
وفيه أولا: أنه لم يؤخذ عنوان الوجه في دليل الاستثناء بخصوصه حتى يحكم عليه بما ذكر - كما عرفت - نعم: قد أخذ في معقد الاجماع ذلك.
وثانيا: إن نطاق ما ورد في ذاك الباب قاصر عن إفادة الحد العام، فتأمل فيما يلي:
وهو ما رواه عن زرارة بن أعين، أنه قال لأبي جعفر الباقر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال: الوجه الذي