لأن مقتضى العطف هو التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، وإن احتمل أن يكتفي في التغاير بالعموم والخصوص، فيكون الديباج حينئذ أعم من الحرير المحض، فمعه يمكن العلاج بالتقييد في خصوص الصلاة. والغرض: أن ظهور هذه العبارة في التغاير ليس كظهور تلك فيه، لأن تلك كانت في الصلاة دون هذه، ولأن التقابل هناك أظهر في التغاير من العطف هنا فيه.
وكيف كان: إن أريد من الديباج الحرير المحض فلا بد من الطرح، لقيام الاجماع البتي على المنع، أو التقية - كما قيل - وأما إن أريد الأعم منه ومن الممتزج أو خصوص الأخير، فلا إشكال بعد امكان تخصيص العام أو تقييد المطلق، فيحمل على الممتزج، ويساعده ما في محكي " المغرب ": الديباج الثوب الذي سداه أو لحمته إبريسم، لانحصاره في الممتزج حينئذ.
ومن هنا يتضح سر التعميم والتسوية بين الساتر وغيره، لأن المنع الوضعي منحدر نحو اللباس بلا خصيصة للساتر منه. كما أنه لو انحصر المنع هنا في التكليفي فقط لتساويا أيضا في الصحة والجواز الوضعي، إذ لا تلازم بين المنع التكليفي والبطلان - كما مر غير مرة - فحينئذ لا امتياز للساتر عن غيره أصلا، إذ يمكن التسبب بالحرام التكليفي في الأمر المقدمي، فما لم يكن في البين منع وضعي لما كان لبطلان الصلاة مجال أصلا، سواء كان ساترا أو غيره. كما أنه لا فرق بينهما في البطلان إذا كان المنع الوضعي منحدرا نحو اللباس بما هو لباس المصلي.
الجهة الثانية في الميز بين ما تتم فيه الصلاة وحده وما لا تتم من الحرير باختصاص المنع بالأول قد تضارب آراء الأصحاب (ره) في صحة الصلاة فيما لا تتم فيه وحده من الحرير للرجال، لتضارب النصوص واختلافها، إذ منها: ما يدل على المنع،