الجسم، إلا أنه لرقته وصفائه في حكم عدم الحيلولة لدى العرف، فيتعين ستر الشبح بهذا المعنى، وأما ستر الحجم بمعنييه فلا.
وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها، حتى الرأس والشعر، إلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء، وإلا اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، ويجب ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.
يستفاد من المتن كون الأمر في الرأس والشعر ليس على وزان الجسد، بل مما نوقش فيه، فلذا صرح بالاستواء ولزوم الستر، فتمام القول في المستثنى والمستثنى منه وما يتلو ذلك في ضمن أمور:
الأمر الأول: فيما يجب على المرأة من الستر في الصلاة لا ريب في عدم التلازم، بين الستر الواجب للتحفظ عن نظر الأجنبي، وبين الستر المعتبر في صحة الصلاة، فلا يدور أحدهما مدار الآخر سعة وضيقا، فعليه لا بد من التماس الدليل الدال على لزوم ستر جميع الجسد في الصلاة حتى يبحث عما يستثنى منه، وإلا فيكون الجواز في موارد الاستثناء مطابقا للأصل، فيلزم الفحص البالغ عن نطاق ما ورد في الباب من النصوص التالية.
فمنها: ما رواه عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمار على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها (1).