فعلى الأول: لا معنى للسؤال عن الشعر، لأن من ارتكز في ذهنه عدم جواز النظر إلى الوجه - أي وجه أخت الزوجة - وكان عالما بعدم جواز النظر إلى شعر غيرها فلا بد من أن يكون عالما بعدم جواز النظر إلى شعرها - أي أخت الزوجة - إذ ليس الشعر أسهل من الوجه بل هو أشد منه، لقيام النص والاجماع على حرمة النظر فيه.
وأما على الثاني: فينطبق النظم الطبيعي الواقع بين السؤال والجواب مع وقوع السؤال في محله، لأن من ارتكز في ذهنه جواز النظر إلى وجهها ويحتمل جواز النظر إلى شعرها لخصيصة المورد يتمشى منه السؤال.
والحاصل: أن ارتكاز السائل هو الجواز ولم يردعه المعصوم عليه السلام، اللهم أن يكون قوله عليه السلام " نعم " دالا على الردع وهو بعيد جدا، بل المراد منه هو التسوية بينهما في حرمة النظر إلى الشعر.
وأما المراد من الذيل فهو الترخيص إذا كانت من القواعد كغيرها من القواعد الأخر.
فبملاحظة عدم ردع الارتكاز يستفاد جواز النظر، وحيث إنه مستلزم لجواز الكشف - كما مر مرارا - يستفاد منه عدم حرمة الابداء بالنسبة إلى الوجه. وأما الكفين: فإن جرى فيهما ما قررناه في الوجه فيحكم بعدم حرمة ابدائهما أيضا، وإلا فلا.
ويمكن الاستدلال على جواز كشف الوجه والكفين بتقريب معصور من جميع ما تقدم، وهو أن مجموع ما ورد من النصوص الظاهرة في جواز النظر إلى الوجه والكفين والدالة على جواز كشفهما بالغ حد الاستفاضة المحكومة بحكم التواتر الاجمالي، حيث إنه يقطع أو يوثق بصدور بعضها، فلا بد من أخذ ما يشترك فيه مداليلها، وذاك الجامع هو جواز كشفهما، إذ علي تقدير صدور ما يدل عليه فواضح، وعلى تقدير صدور ما يدل على جواز النظر إليهما فبالملازمة المتقدمة،