على مبنى (عدم تمشي الجد في القربة). نعم: على مبنى (أن المبعد الواقعي غير صالح لأن يتقرب به) وكذا على (النص الدال على الشرطية) يحكم بالبطلان، إلا ببركة قاعدة (لا تعاد) التي لا إشكال في شمولها للفرض.
وأما الجهل البسيط مع التقصير: فحيث إنه يحتمل فيه الحرمة ولا علاج رافع لهذا الاحتمال، لإباء شمول أدلة البراءة له، فكيف يتمشى منه قصد القربة؟ كما أنه على المبنيين الآخرين يحكم ببطلان صلاته أيضا، ولا مجال لتصحيحها بقاعدة (لا تعاد) إذ يستلزم شمولها لمثله لغوية الأحكام وتشريعها - كما في الترك العمدي - حاشا جناب الشرع الأنور وتنزهت ساحته عنه.
وأما الجهل المركب بلا تقصير: فيتمشى منه قصد القربة البتة فلا بطلان، كما أنه على المبنيين الأخيرين وإن يحكم بالبطلان إلا أنه يمكن التصحيح بقاعدة (لا تعاد) لعدم المحذور في شمولها له.
وأما الجهل المركب مع تقصير في تطرق ما أورثه اليقين بالخلاف: فهو وإن يعاقب عليه، إلا أنه لتمشي قصد القربة لا بطلان لصلاته. نعم: على ما عدا هذا المبنى يحكم بالبطلان مع الاشكال في التصحيح بقاعدة (لا تعاد) إذ في شمولها لمثله تأمل - فاتضح: أن البطلان في ماذا، والصحة فيما هي. فاطلاق المتن غير سديد.
وأما المقام الثاني: ففي الحكم الوضعي..
لا فرق فيما هو المهم بينه وبين الحكم التكليفي، إلا في عدم إمكان تمشي قصد القربة، وكذا قصد الصلاة نفسها، حيث إنه على الحكم التكليفي وإن لم يتمش منه على ذاك المبنى قصد القربة، إلا أنه هنا أوضح في صورة العلم، فإن من يعلم ببطلان صلاته كيف يعقل أن يقصدها؟ فضلا عن القربة بها. وأما النسيان وكذا الجهل بأقسامه: فالظاهر عدم التفاوت المؤثر في المقام بينه وبين ما تقدم، فلا نطيل.