دفع وهم ثم إنه قد يتوهم التعارض بين تلك النصوص المارة في الجلد، وبين ما رواه عن الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه: روى لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب، فوقع: يجوز، وروى عنه أيضا أنه لا يجوز، فبأي الخبرين نعمل؟ فأجاب عليه السلام إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال (1).
حيث إنها تدل على الميز بين الوبر والجلد، بجواز الصلاة في الأول دون الثاني، فتعارض ما تقدم من دليل الجواز فيه أيضا.
ولكنه يندفع باضطراب المتن المانع عن الظهور والحجية، وبيانه بأن المنع إن كان للجلد دون الوبر - كما هو الظاهر من الذيل - فلا وجه للجمع بينه وبين الجلد في الصدر الظاهر في أن المنع عند الانضمام، فالصواب حينئذ أن يقال: بأنه حرم في الجلود دون الأوبار بلا جمع بينهما. واحتمال أن للانضام مدخلا في المانعية بأن الوبر وحده ليس بمانع ولكن عند اجتماعه مع الجلد يصير مانعا مستقلا - كما أن الجلد نفسه مانع مستقل سواء انضم إليه الوبر أم لا - مقدوح بأنه لم يذهب إليه أحد، مع أنه لا دخالة للانضمام في المانعية أصلا حسب الأصول الدارجة في الباب من الأدلة الأولية، فلا مجال لتوهم الجواز في الوبر وحده وأما إذا انضم إلى الجلد فلا جواز فيه، مع أنه يلزم فيه أن يكون هناك مانعان مستقلان، أحدهما الجلد نفسه، والآخر الوبر المنضم إليه، بحيث يستند هذا المنع الثاني إلى الوبر في هذه الحالة.
أضف إلى ذلك: أن الذيل دال على الجواز في جميع الأوبار حتى وبر الأرانب، وهو خلاف الاجماع، بناء على أن المعنى: أن الأوبار كلها حلال،