غيرها ثم جهل المالك، فإنه لا يجوز التصرف، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
لا إشكال في عدم جواز التصرف قبل الرجوع إلى الحاكم في الجملة، إنما الكلام في أنه هل الرجوع إليه لمجرد الترخيص والإجازة؟ حيث إن المجهول مالكه ملك للإمام عليه السلام ولما كان الحاكم وليا لمن غاب إماما كان أو مأموما أو أنه خليفة له - أي للإمام عليه السلام - فله الترخيص، كما أن للمالك كذلك.
أو الرجوع إليه لأن تتحقق مصداق الصدقة المأمور بها في أمثال المقام فيرجع إليه بنحو المعاملة للتصدق - كما هو الأقوى في ولاية الحاكم - لا أنه لمجرد الإجازة، إذ المال الكذائي باق على ملك مالكه ولا ينتقل بمجرد الجهالة إلى الإمام عليه السلام ولا نطاق للمتن بالنسبة إلى أحد الوجهين لصلوحه لهما، والحق هو ما أشير إليه.
ولما كان حكم مسألة 12 واضحا لم يتعرض لم سيدنا الأستاذ (مد ظله العالي).
مسألة 13 - إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم، فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول.