ولكنه أيضا خلاف الظاهر.
فلا يمكن الاعتماد على مثله مما هو موهون السند ومضطرب المتن لاثبات الشرطية.
الجهة الثانية في امكان جعل الشرطية لأحد الضدين والمانعية للآخر - ثبوتا واثباتا - وعدمه قد لاح لك (في الجهة الأولى) أن المستفاد من نصوص الباب هو مانعية حرمة الأكل فقط، وأما شرطية حلية الأكل فلم يقم عليها دليل نفيا ولا إثباتا، فهل يمكن التمسك بتلك النصوص لنفيها من باب الملازمة العقلية أم لا؟
وذلك متوقف على امتناع الجمع بين الجعلين حتى يستكشف من ثبوت أحدهما نفي الآخر، وأما عند امكانه فلا كشف له أصلا فيبقى على حاله من الاحتمال إلى أن ينتهي الأمر إلى الأصل، فالاعتماد على نفيها بالدليل الاجتهادي رهين ذاك الامتناع المشار إليه. ولنشر قبل البحث عن الامكان وعدمه إلى النسبة بين مأكولية اللحم وغير مأكوليته وإلى الميز بينهما.
أما الأولى: فلا ريب في أنهما ضدان لا ثالث لهما واقعا، لأن كل حيوان فهو إما محلل الأكل واقعا أو محرم الأكل كذلك، فعند انحفاظ المقسم لا جمع بينهما ولا ارتفاع عنهما، وذلك نظير الطهارة والنجاسة أو المذكى والميتة، بناء على كونها وجودية مضادة للتذكية كذلك.
وأما الثاني: - أي الميز - فهو أن شرطية المأكولية إنما تصح على تقدير لبس أجزاء الحيوان، وإلا استلزم وجوب تحصيله. وهذا بخلاف مانعية غير المأكولية لصحتها مطلقا، وتوضيحه: بأنه لو كان المأكولية شرطا لزم إحرازها المتوقف على لبس أجزاء الحيوان الخاص، فمع عدم لبس الجزء الحيواني لما