كالغنم وقد يكون محرم اللحم كالأرنب ونحوه، فلا مانع حينئذ من تقييده بما دل على المنع فيما لا يؤكل لحمه إن أمكن التقييد بذلك، لكونه خاصا أو أظهر من هذا الحد الاثباتي.
والسند غير معتبر لأجل " القاسم " نعم: عن المجلسي الأول (ره) " هاشم الحناط ".
ومنها ما رواه عن عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال:
ولا يصلى في جلود الميتة ولا في جلود السباع (1). وقريب منها رواية الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام (2).
ودلالتهما على الاختصاص بالسباع إنما هي لأجل أخذها في كلام المعصوم عليه السلام بدوا فلو لم يكن لها خصيصة لما أخذت بخصوصها في كلامه عليه السلام، بل يؤخذ ما هو المناط نحن (ما لا يؤكل لحمه) مثلا.
وأما المقام الثاني ففي الجمع بين نصوص الباب قد يتخيل عدم الاعتداد بنصوص التفصيل بين السباع وغيرها، لقيام الاجماع على البطلان في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، سواء كان ذاك الحيوان سبعا أم لا.
وفيه: أنه محتمل المستند، إذ يحتمل أن يكون ذهاب الأصحاب إلى المنع مطلقا إنما هو لترجيح نصوص إطلاق المنع على نصوص التفصيل سندا أو متنا، فاللازم هو النظر المستأنف في تلك النصوص حتى يتجه سر تقدم تلك على هذه، فنقول:
أما رواية " مقاتل بن مقاتل " ففيها مع إرسال السند واشتماله على " مقاتل " الضعيف، كلام يمكن التعرض له في البحث عن الجواز في السنجاب،