الخز؟ قال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك أنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام أنا أعرف به منك، فقال له الرجل:
أنه علاجي وليس أحد أعرف به مني، فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له: أتقول:
أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل:
صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء، فقال له الرجل: أي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله عليه السلام فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته، كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها (1).
وظاهرها أيضا إناطة الصحة بالذكاة وأن الشرط وهو التذكية حاصل في الخز بموته خارج الماء كما في الحوت.
فهذه النصوص هي التي عثرت عليها مما ظاهرها اشتراط التذكية لا مانعية الموت حتف الأنف، وقد مر ما ظاهره الخلاف فلا بد من العلاج، فارتقب.
واعلم: أنه كما يمكن ثبوتا جعل التذكية شرطا أو جعل الموت حتف الأنف مانعا، كذلك يمكن الجمع بين ذينك الجعلين بأن يكون الثاني مانعا مع كون الأول شرطا. وإنما المهم هنا بيان ما لكل منهما من الحكم حسب جري الأصل وعدمه، وبيان معنى التذكية وكذا الميتة، وبيان ما اشتهر بين الأصحاب: من تبعيض الآثار بترتب بعضها على الأولى وبعضها على الثانية، وبيان الميز بينها، إلى غير ذلك مما له مساس بالمقام، فتمام المقال في طي أمرين: أحدهما لبيان الضابط وهي الكبرى، والآخر لبيان الصغرى.
أما المقام الأول: ففي بيان الكبرى لو كانت التذكية شرطا لحكم ثبوتا فلا ارتياب في وجوده عند تحققها وعدمه