من الأعضاء، كالأليتين الساترتين للدبر.
وإنما المهم هو كيفية الستر الصلاتي: من اتحادها مع كيفية الستر النفسي فيما يحتاج إليه لتحصل بأي ساتر كان ولو باليد أو الطلي، ومن اختلافها معها.
وعلى الاختلاف في الكيفية ولزوم كون الستر الصلاتي بساتر مخصوص. فهل يسقط التكليف بفقد ذلك الساتر مع وجود غيره مما به يحصل الستر؟ أو ينتقل حال الاضطرار إلى ذاك الساتر الثانوي؟ وعلى الانتقال، فهل يكون بين ما يحصل به ذلك ترتيب بتقدم البعض على الآخر أم لا؟ وعلى أي تقدير، فهل يفرق بين الرجل والمرأة أم لا؟ وجوه: لا بد من الإشارة إليها.
إن المنسوب إلى أكثر الأصحاب، هو عدم الترتب والطولية بين أنحاء الساتر وأن الثوب والحشيش سيان، بل عن المجلسي (ره) نسبته الجواز اختيارا - حتى في الطين - إليهم.
وحيث إن المقام ليس مما ينفعه الأقوال المنقولة أو يضره ذلك، فلا جدوى لنقلها وإرجاع بعضها إلى الآخر، بل المهم هو الفحص عن نطاق أدلة الباب، ليتضح أن جميع أنحاء الساتر سواسية أو لا. وعلى الثاني، فهل يكون بين الأمور الكافية حال الاضطرار فقط ترتب وطولية بتقدم بعضها على الآخر، أم لا؟
والذي يستدل به لاستواء الجميع رتبة وأن الحشيش ونحوه كالثوب والقميص أمران:
أحدهما: ان ما ذكر في النصوص المارة من عناوين: الدرع، والملحفة، والثوب، والقميص، وما يضاهيها، أمثلة للجامع بينها وبين غيرها مما يحصل به الستر كالحشيش ونحوه. واختصاصها بالذكر إنما هو لتعارفها والاعتياد بها، فلا تكون تلك القيود المعنونة احترازية. ولا خفاء في أن القيد الغالبي وإن لا يصلح لتقييد دليل آخر مطلق، ولكنه يحتمل أن يمنع من انعقاد الاطلاق لدليل قيد بذلك القيد، إلا مع العلم بعدم دخالته. وتوضيحه - على ما مر مرارا - هو أن