وأما الجهة الثانية: ففي مقتضى النصوص الخاصة فمنها: ما رواه الصدوق، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي. (1) قد تضاربت الآراء في " أبي خديجة " بين التضعيف (كما عن الشيخ) وبين التوثيق والتصليح (كما عن الكشي والنجاشي) حيث قال أحدهما: إنه ثقة، والآخر: إنه صالح، ولا خفاء في الميز بينهما.
وأما المتن: فالمراد من (العادي) هو المتعدي الذي يشتد عقابه لعدوانه الفائق عن لصوصيته - كمن يقطع الطريق ونحوه - لأن عقابه أشد من عقاب من يسرق خوفا وخفية. والذي ينسبق منه إلى الذهن هو التنزيل بلحاظ العقوبة وأن المحتال لجلب المال خداعا ومكرا كالقاطع العادي في شدة العذاب، وأنى له التعرض للبطلان؟ ومن أين له العموم الشامل بجميع آثار المنزل عليه؟ لأنه ليس بصدد بيان ذلك أصلا، إذ نطاقه لبيان تشديد العقوبة فقط، فلا يدل على بطلان القرض الكذائي حتى يتعدى عنه إلى غيره من البيع ونحوه، كما تعدى " الماتن " أو يقتصر في خصوص القرض، كما اقتصر عليه في الجواهر.
ويؤيده غير واحد من النصوص التي رواها (باب 5 من أبواب الدين والقرض من الوسائل).
فمنها: ما رواه، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق (2).
حيث إنه عبر عن الدين ب (الأمانة) التي لا تأبى عن الشمول لغيره، ونزل من