ثم إن الملكية تارة بنحو الإشاعة، وأخرى بنحو الكلي في المعين، فعلى الإشاعة: يكون كل جزء من أجزاء المال مشتركا بين المالك وبين من له الزكاة على حسب السهام، حيث إن العشر فيما سقته السماء مثلا للمستحق، وفي غيره مقدار آخر أقل. وكذا في الأنعام والنقدين على المقدار المعين فيها، فليس للمالك التصرف الخارجي في جزء منه أصلا، إلا أن يستخلصه، إما بالعزل والافراز، وإما بتأديته من عين المال أو من الخارج، أو نحو ذلك مما به يتملك الجميع بعد ما لم يكن.
وأما التصرف الملكي فلا بأس فيه إذا كان بنحو الإشاعة فيما يخصه من السهم، وأما بنحو التعيين بأن ينقل مقدارا معينا مفروزا منه - كهذا النصف الواقع في الشرق مثلا - فلا. كما أنه ليس له نقل الجميع قبل تأدية مال المستحق، فلو نقل الجميع أو بعضا معينا منه يتأتى فيه ما حقق في محله من أحكام البيع الفضولي، حيث إن النقل الكذائي بالنسبة إلى سهم مستحق الزكاة أو الخمس فضولي، فحينئذ لو أداه من مال آخر - كما أن له ذلك - يندرج فيمن باع شيئا ثم ملكه، حيث إن هذا المكلف بإيتاء الزكاة قد نقل مالا من غير أن يملكه ثم ملكه بإيتائها من غير هذا المال، وتمامه في محله. وإن لم يؤدها كان ذاك المقدار باقيا علي ملك مالكه الأول فلا ينتقل إلى بايع الدار. كما أن ما يعادل ذاك المقدار من الدار لا ينتقل إلى المشتري، حيث إنه اشتراها بعين المال الذي يكون بعضه المشاع للغير، فحينئذ إن أجاز الحاكم لولايته يصير الاشتراء تاما نافذا، ولكن بانتقال ما يعادل الزكاة من الدار إلى الحاكم - من حيث إنه ولي - (1) فيلزم اشتراء ذاك المقدار من الدار منه - أي من الحاكم - ثانيا. ولما كان ذلك كله لأجل الولاية، فلا بد من لحاظ غبطة المولى عليه، لأنه القدر المتيقن من شعاع نفوذه وولايته.
والحاصل: أن الشركة قبل الاشتراء كان في نفس المال، وأما بعده مع