عند عدم انضمام الترخيص إليها يفهم ذاك لدى العرف. ووزان حديث " رفع القلم " ليس إلا الترخيص في الترك وعدم العقاب عليه. فحينئذ يبقى أصل البعث بحاله فيكون مستحبا.
ومما يؤيد ما ذكر: أنه لا إشكال في حسن الاحتياط في الشبهة الحكمية البدوية مع ما ورد فيها " رفع ما لا يعلم " إذ المرفوع هناك نفس ما لا يعلم لا تبعاته ولوازمه.
فيمكن القول هناك: بأن الحكم نفسه مرفوع فمع ذلك لا مرية لديهم في حسن الاحتياط بالاتيان عند احتمال الوجوب إدراكا للواقع المحتمل، وفي المقام لا بد منه بالأولوية.
فاثبات أصل المشروعية لعله سهل، ويتلوه سهولة إثبات الأحكام الوضعية التي دل نطاق أدلتها على اعتبارها في نفس الطبيعة بلا خصوصية لأي فاعل.
وأما إثبات حكم وضعي قصر نطاق دليله عنه فصعب البتة - كالمقام - لأن نطاق أدلة اعتبار الستر في الصلاة ليس بهذا الاتساع، نعم: يستفاد منه ذلك بالنسبة إلى خصوص الرجل والمرأة المأخوذين في لسانه، وأما من عداهما من الصبي والصبية فلا، سواء بلغا أثناء الصلاة أم لا، وهذا بخلاف الأمة، كما مر.
ثم إن في الباب نصوصا خاصة لعله يستفاد منها ذلك.
فمنها: ما تقدم عن يونس بن يعقوب... ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده (1) ونحوها ما رواه عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عليهما السلام (2).
وإن كانت شاملة للستر النفسي والصلاتي لظهورها في لزوم ستر الرأس عند الحيض مع ما عليها من الدرع حسب التعارف، وحيث إن مساقها في الصلاة، يستفاد منها اشتراط الستر فيها بلا تفاوت بين الأثناء وغيره، فتدل على لزوم تحصيل هذا الشرط في الأثناء أيضا كالأمة المعتقة حينئذ، فيجري عليها ما مر: من