ولا تفاوت فيه بين المحرم وغيره، فكما أنه يحرم النظر مع التلذذ أو الريبة إلى الأجنبية، كذلك يحرم بالنسبة إلى المحرم، بل إلى المماثل أيضا، واتضاحه في ضوء ما في الروايات العديدة.
ولنمهد قبل الخوض فيها مقدمة نافعة، وهي: أن من الدارج في الألسنة، هو أن الأمر الكذائي مثلا حكمة للحكم وليس بعلة له، وبالعكس، وتفسر العلة بما يدور الحكم مداره وجودا وعدما، دون الحكمة لتخلفها عن ذاك الحكم أحيانا.
وتنقيح ذلك بنحو لا يحوم حوله الريب: هو أن اللطيف بالعباد والخبير بمصالحهم ومفاسدهم قديري أمرا هاما لا مجال لفواته في ظرف الوجود أو العدم، فيصير ذلك الهام محبوبا له أو مبغوضا، فيأمر بشئ أو ينهي عنه إذا كان غالب المصادفة وإن كانت الصدفة الاتفاقية على خلافه، فيلزم الامتثال في جميع الموارد باتيان الأول وترك الثاني، حتى فيما أدرك أنه عار عن ذلك الأمر الهام الملحوظ ملاكا، إذ ليس الضبط والميز بيد إدراك المكلف حتى يدور مداره، بل لشدة الاهتمام به جعل قانونا عاما لا يجوز التخلف عنه في مورد أصلا، وإن تخلف ذاك الأمر عن مورد خاص بحسب تشخيص المكلف.
وهذا المعنى مما له نظير في الشرع وتعارف في الناس.
أما الأول: فكما يحكم بلزوم العدة بعد الدخول في مواردها المضبوطة لحكمة تحفظ الرحم عن اختلاط المياه، ولا ميز فيه بين المرأة التي تكون عاقرا وبين التي لا تكون كذلك بل تكون ولودا، إذ العقر وإن يمنع عن اختلاط المياه، إلا أنه لشدة مبغوضيته لدى اللطيف الخبير يحكم بلزوم الاعتداد معه أيضا كما يلزم في الولود، لامكان الخطأ في التشخيص، ولا مكان تبدل الأوضاع أحيانا، ونحو ذلك مما يوجب الخلط المبغوض شديدا، فجعل الانحفاظ وعدم