فتبين: أن الصبغ لا حكم له من حيث الغصب، نعم: تشتغل ذمته ببدله كسائر الديون التي لا ارتباط لها بالعين، فالصلاة في المصبوغ بالصبغ الكذائي صحيحة لصيرورته بالتبع ملكا لمالك الثوب منقطع الارتباط عن مالكه الأول.
ومن هنا يتضح حكم ما لو كان الصبغ مباحا ولكن أجبر الصابغ عليه ولم يعط أجرته، فإنه لامساس لذلك بالعين أصلا، لنزاهتها عن أن يحوم حولها الاشتراك بين مالك الثوب ومالك الصبغ وبين الصابغ المجبور عليه. فليت المصنف (ره) لم يفرق بين هذين الفرعين وحكم بصحة الصلاة فيهما بلا اشكال كما نفاه - أي الاشكال - في الثاني.
بقي الكلام في فرعين آخرين - الأول: أنه لو أجبر شخصا على خياطة ثوب أو استأجره لها ولم يؤد أجرته وكان الخيط له لا لذلك الخياط، فلا إشكال في صحة الصلاة في ذاك الثوب المنزه عن تعلق حق الغير أو حكم المنع، فحيث أنه يجوز له التصرف فيه - سواء أعطى أجرة الخياط أم لا - فلا ريب في صحة صلاته فيه.
والثاني: هذا الفرض بحاله مع كون الخيط للخياط لا له، وفيه ثلاث صور: إحديها: ما يمكن فيه رد الخيط صحيحا وبالفتق الموجب لبينونة اللحمة عن السدي بسهولة أو نحو ذلك، فحينئذ لمالكه مطالبة عينه وعلى مالك الثوب الغاصب لذاك الخيط رده، فيحرم تصرفه فيه قبل إرضاء مالكه، فتبطل صلاته فيه حينئذ، وما أدري ما الاشكال فيه الذي أشار به في المتن؟ لأن احتمال التلف وصيرورة الخيط الكذائي بحكم التالف مما لا وجه لانقداحه، بعد وجوده التام بالفعل وإمكان رده كما كان.
ثانيتها: ما يمكن فيه رد الخيط معيبا، فالظاهر أيضا جواز مطالبة مالكه لعينه، فعلى مالك الثوب الغاصب لذاك الخيط رده مع ضمان أرش النقصان والعيب، فقبل الرد يحرم عليه التصرف وتبطل صلاته فيه، وبعده لا اشكال في صحة