نحو ما رواه عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض (1). وقريب منه مكاتبة أخرى لمحمد بن عبد الجبار (2).
لظهورها في البطلان، بل يكون عموم الجواب ناصا بالنسبة إلى خصوص المسؤول عنه المذكور مثالا. وقد مر ما له مساس بذلك.
ومنها: ما يدل على الجواز نحو ما رواه عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده لا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (3).
لظهورها التام في الجواز ونفي البأس عن الصلاة في التكة الإبريسم ونحوها مما لا تتم فيه وحده.
إنما الكلام في السند باعتبار " أحمد بن هلال العبرتائي " الوارد فيه من اللعن والذم، ومن نسبته إلى الغلو تارة، وإلى النصب أخرى، وإلى الوقف ثالثة، فلا بد من بيان حاله صحة وسقما حتى ينتهي الأمر إلى التعارض بين دليلي الجواز والمنع والعلاج بينهما.
قال " الكشي ": ورد على القاسم بن العلا نسخة ما خرج من لعن ابن هلال، وكان ابتداء ذلك أن كتب عليه السلام إلى قوامه بالعراق: احذروا الصوفي المتصنع!
قال: وكان من شأن أحمد بن هلال أنه كان قد حج أربعا وخمسين حجة، عشرون منها على قدميه، قال: وكان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه، وأنكروا ما ورد في مذمته فحملوا القاسم بن العلا على أن يراجع في أمره، فخرج إليه:
قد كان أمرنا نفد إليك في المتصنع ابن هلال لا رحمه الله بما قد علمت، ولم يزل