إذ لا اتحاد هنا بالنسبة إلى خصوص الصلاة، لأن المفروض أنها ليست تصرفا زائدا أو انتفاعا زائدا عن التصرفات والانتفاعات الأخر.
والحاصل: أن البطلان يدور مدار صدق التصرف أو الانتفاع المحرم بالنسبة إلى خصوص حالة الصلاة زائدا على ما كان، فما يظهر من المتن: من البطلان عند الاعتماد على المغصوب مطلقا، غير خال عن النظر.
مسألة 3 - إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف بطلت الصلاة فيه وإلا فلا، فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار أو كان عسرا وحرجا - كما في شدة الحر أو شدة البرد - بطلت الصلاة، وإن لم يعد تصرفا فيه، فلا. ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة، فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا، كما هو الغالب - إذ في الغالب يعد تصرفا فيها - وإلا فلا.
قد مر التحقيق في البحث بنحو يتضح في ضوءه حكم ما أطال في المتن: من النقاش في البطلان فيما كان عسرا أو حرجا أو نحو ذلك، لأن الانتفاع الكذائي وإن كان محرما ولكنه غير متحد مع الصلاة، ولذا لا يفرق بين العسر وبين غيره مما تكون الصلاة فيه أرواح وإن يمكن إتيانها في خارج القبة بلا عسر، إذ الانتفاع بالسقف