إجازة الولي يصير المبيع مشتركا بين المالك وولي الزكاة - من حيث الولاية - فلا بد من اشتراء ما يخصه من المقدار من الولي.
ثم إن للاشتراك الإشاعي أحكاما أخر لا يهمنا الآن بيانها.
وأما على الكلي في المعين: تكون الخصوصيات الفردية ملكا للمالك، فله أن ينقل بعضا معينا بالتصرف الملكي، كما أن له التصرف الخارجي في ذاك البعض المعين. وأما في الجميع فليس له شئ من ذلك، فإن نقل الجميع أو خصوص المقدار الذي تعين للزكاة بعد نفاد الحصص الأخر بالتصرف ثم آتي حق المستحق يندرج فيمن باع ثم ملك - كما مر - وإلا فهو فضولي يجري فيه ما ذكر حرفا بحرف. وأما بيان ما للإجازة من الأثر (على النقل والكشف) ففي موطن يليق به.
وأما المقام الثاني:
فبيان تعلق الزكاة أو الخمس بالعين بنحو حق الرهانة، هو بأنه تارة: يكون جميع المال مرهونا بجعل الشارع ذلك بتمامه وثيقة، أو خصوص ما يعادل مقدار الزكاة. وعلى الثاني: إما أن يكون الرهانة أيضا بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين - بأن يكون ما يعادل الزكاة بالإشاعة رهنا - فكل جزء من أجزاء المال قد تعلق بسهم خاص منه مشاعا حق الرهانة أو بالكلي في المعين، ولا ميز بين المقامين من حيث جواز التصرف الملكي بالنسبة إلى غير ما يعادل الزكاة أو الخمس، وكذا من حيث جواز التصرف الخارجي - على الكلي في المعين - بالنسبة إلى غير ما يعادلهما عند الحصر نعم: بين المقامين امتياز من جهة الفضولية والاندراج في (من باع ثم ملك) إذ المفروض أن الجميع هنا ملك للمالك ولكنه ليس بطلق، فلا أثر للإجازة في الانتقال إلى الحاكم ثم الاشتراء من الحاكم ثانيا بالنسبة إلى خصوص ما يعادل الحق.