الجهة الرابعة في استثناء الزوج والزوجة والسيد والأمة لا اشكال في استثناء كل من الزوج والزوجة من كل واحد من ذينك الحكمين - أي وجوب الستر وعدم التمكين وحرمة النظر - إذ يجوز لكل واحد منهما النظر إلى جميع أعضاء الآخر ويجوز لذاك الآخر أن يمكنه من النظر كذلك، لشهادة غير واحد من النصوص، وحيث إنه متفق عليه نصا وفتوى فلا نطيل القول فيه.
وأما السيد والأمة فكذلك أيضا بلا وجوب للستر ولا حرمة للنظر، إذا لم تكن الأمة مزوجة للغير ولا محللة له، فأما إذا كانت كذلك، فحينئذ يصير السيد كالأجنبي في ذينك الحكمين - على ما في المتن - وهو في المزوجة كما ذكر لورود النص الخاص، نحو ما رواه عن قرب الإسناد وقد تقدم (1).
وما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده، أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال: قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك (2).
وفي رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام هل ينبغي له أن ترى عورته؟
قال: لا (3).
وأما في المحللة: فحيث أن دائرة جواز النظر وعدم وجوب الستر سعد وضيقا متوقفة على كيفية التحليل كذلك، فلا ينبغي استثنائها بنحو الاطلاق، إذ ربما لا يجوز النظر إلى العورة ويجب الستر إذا اختص التحليل بما عدا ذلك، كأن حلل