حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السلام، وأما هذه فرواها الكليني (ره) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام. وهكذا في المتن أيضا، لأن ذيل هذه " لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم " فلا مجال لاحتمال الاتحاد، بل هما روايتان مستقلتان، نعم للتأمل في اعتبار السند مجال في الجملة.
ومنها: ما مر من رواية تحف العقول عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه (1).
ولكن في ظهورها في المطلوب نظر، لأن الخطاب متوجه نحو علي عليه السلام، وبعد إلقاء الخصوصية والاذعان بأنه مخاطب لأجل كونه عليه السلام أحد المكلفين، فلا يتعدى منه إلى غير المكلف أي الذي لم يبلغ الحكم والتكليف.
فحينئذ يكون المستفاد منها هو التحذير عن دخول الحمام بغير مئزر، فإن لم يتحذر منه ودخل فيه عاريا ونظر إلى عورته ناظر يكونان ملعونين، والمراد من المنظور إليه حينئذ - أي بعد التعدي منه عليه السلام إلى غيره - هو البالغ المكلف المأمور باكتساء المئزر عند الدخول، فلا اطلاق له حتى يشمل من لم يبلغ وإن راهق التكليف فضلا عمن لم يراهق، فلا تدل على حرمة النظر إلى عورته.
ومنها: ما مر من رواية محمد بن جعفر عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للوالد أن ينظر إلى عورة الولد وليس للولدان ينظر إلى عورة الوالد، وقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر (2).
إن ظاهر الفقرة الأولى الناهية للوالد أن ينظر إلى عورة الولد هو الاطلاق الشامل للمراهق والمميز وإن لم يراهق وإن ينصرف عن غير المميز.