عن القبيح في الجملة وإن لم يراهق، وفي بعضها يكون مراهقا للبلوغ فضلا عن كونه مميزا، بحيث لا فرق بينه وبين البالغ في الادراك ونحوه عدا ساعات قليلة في السن.
فهل يكون المميز والمراهق سيان أم لا؟ والذي يستفاد من المتن هو الفرق، حيث قال: يحرم النظر إلى عورة المراهق بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز... الخ - حيث أفتى بالحرمة في المراهق واحتاط بلا فتوى في المميز، فالمهم هو التأمل المستأنف في نصوص الباب يتضح نطاقها.
فمنها: ما مر عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه (1).
لا إشكال في اندراج المراهق الذي لا فرق بينه وبين البالغ إلا قليلا كيوم أو نصفه، كما أنه لا ريب في انصرافه عن غير المميز، وأما المميز غير المراهق فيدور مدار صدق الإخوة عرفا نفيا واثباتا.
ومنها: ما مر أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي، إذ فيها: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا... الخ (2).
ولا إشكال في اطلاق قوله " غير أهله " للمميز أيضا، إلا أن يقال: بأنها بصدد بيان حصر الجواز في الأهل ومنعه عن غيره فلا إطلاق له من هذه الحيثية، فتأمل.
ومنها: ما ورد تفسيرا للآية نحو ما رواه عن علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني عن علي عليه السلام " معناه: لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن "... الخ (3) والكلام في اندراج المراهق وعدم اتضاح شمول غيره وإن كان مميزا هو ما مر.