وأما الفقرة الثانية فيمكن الاختصاص بالبالغ من الولد بقرينة التكليف، فحينئذ يشكل الاتكال على إطلاق الفقرة الأولى، ولكن لا بعد في دلالة الفقرة الثانية على الالزام مطلقا حتى بالنسبة إلى من لم يبلغ، ولأجل حكومة حديث رفع القلم الوارد في مقام الامتنان الملائم لرفع اللزوم دون الندب والرجحان - كما حقق في مشروعية عبادته - يحكم بارتفاع الوجوب عن خصوص من لم يبلغ من الولد، فيصير النهي بالنسبة إليه إنما هو لبيان الآداب الراجحة، ولا غرو في ذلك.
نعم لو احتمل كون هذا الحديث بصدد بيان استواء الولد وغيره وكذا الوالد وغيره في الحكم وأن الولادة غير مائزة أصلا، فلا إطلاق له من الحيثية المبحوث عنها، لأن نطاقه حينئذ هو أن ما ثبت للمكلف بالنسبة إلى صبي لا يكون ولدا له فهو ثابت له بالنسبة إلي ولده، وأما أن ذلك الثابت ما هو؟ فلا. إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن العثور عليها عند الفحص.
فتحصل من جميع ما ذكر: أن الأقوى هو حرمة النظر إلى عورة المراهق لاندراجه تحت عنوان الإخوة البتة، وأما غيره من المميزين فالأحوط ترك النظر إلى عورته - كما أفتى به في المتن - لعدم خلو ما يتمسك به لاثبات الحرمة من نقاش.