رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال: ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد، وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر (1).
أما ظهوره في منع النظر إلى عورة الولد فسيأتي في الأمر الثاني، وأما ظهوره في منعه من النظر إلى عورة الوالد فلعله في البالغ بقرينة التكليف بقوله عليه السلام " ليس... الخ " نعم ذيله تام حسبما قد مناه من امكان الانفكاك، إلا أن التكليف أعم من اللزومي وغيره.
وأما ما في رواية حنان بن سدير (2) من دخول علي بن الحسين عليه السلام مع ابنه محمد بن علي عليه السلام الحمام، فلا يعارض ما ذكر حتى يعالج بأن الإمام عليه السلام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام ولا في غيره - كما في الوسائل - لأنه عليه السلام كان يدخله بمئزر البتة ومعه لا مجال للنظر.
فتحصل: أنه يجب على البالغ أن لا يمكن غيره من النظر إلى عورته، سواء كان بالغا أم لا، عدا من لا يميز: من المجنون والطفل، وأما المميز منهما فيجب الستر عنهما أيضا.
وأما الثاني: (أي حرمة النظر إلى عورة الصبي) فمتوقف على بيان ما هو المراد منه بنحو يخرج غير المميز.
فنقول: إن للصباوة مراحل مختلفة في الادراك والتمييز، لأن الصبي في بعض تلك المراحل كالجدار لا يميز شيئا، كما إذا كان في المهد أو قريبا منه، ولا ريب في جواز النظر إلى عورته، لانصراف عن الأدلة القادمة، بل لقيام السيرة القطعية، حيث إنه يحتاج إلى أم تحتضنه وتقوم به وتغسله وتلبسه وهكذا، فلا خفاء في تعارف النظر إلى عورته قطعا، وفي تلك المراحل يميز الحسن