ولكن احتال الناظر ولو من تحت ونظر إلى العورة، إذ لا اشكال في ارتكابه محرما مع عدم ارتكاب المنظور إليه شيئا مبغوضا، وكذا العكس فيمن مكن من النظر وتحرك عاريا في ملأ من الناس ولكنهم لم ينظروا إلى عورته امتثالا للآمر بغض البصر.
والحاصل: أن الانفكاك بين الناظر والمنظور إليه غير عزيز، فمعه يمكن أن يختص الناظر بخصوص البالغ دون المنظور إليه.
ومنه ما رواه عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام وما رواه عن محمد بن عمر، عن بعض من حدثه، عن أبي جعفر عليه السلام وقد مر نقلهما (1).
وكذا ما رواه عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: لا تدخل الحمام إلا بمئزر وغض بصرك (2) حيث إن الأمر بعدم التمكين من دون تقييد بناظر خاص يدل على الاطلاق، وإن انصرف عن غير المميز، لأنه كالجدار لا يدرك شيئا.
ومن ذلك ما رواه عن عبيد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال: لا بأس (3).
ونحوه ما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إذ فيه: فقال: عليه السلام إذا لم يره أحد فلا بأس (4) إذ مفهوم ذلك هو ثبوت البأس إذا رآه أحد من دون التقييد بالبالغ، فلو كان بنحو يراه الصبي المميز يكون فيه بأس، والقيد مأخوذ في كلام المعصوم عليه السلام في الثانية دون الأولى.
ويمكن التمسك أو الاستئناس بما ورد من النهي عن دخول الرجل مع ابنه الحمام، كما في (باب 2 من أبواب آداب الحمام) إذ في رواية قال عليه السلام: قال