ومنها: ما رواه عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام فقال: ادخله بمئزر وغض بصرك - الحديث (1).
وظهورها في لزوم الغض مطلقا - خرج ما خرج - مما لا إشكال فيه، فتدل على حرمة النظر إلى عورة المميز، إذ لا انصراف عنه ولا دليل خارجي دال على استثنائه، إنما الكلام في اشتمالها على بعض ما ليس بواجب، لأن تمامها هو ما رواه في (باب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1) وهو هكذا: قال: ادخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي تجمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم. لأن اغتسال الجنب وإن أمكن كونه مصحوبا لملاقاة النجس وكذا الناصب - حيث احتمل نجاسته - وأما ولد الزنا فالظاهر أنه طاهر فلا ينجس ما لاقاه.
فحينئذ يكون النهي عن الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها الماء معللا بما ذكر تنزيهيا لا تحريميا، فمعه لا ظهور للأمر بغض البصر في اللزوم، إلا أن يقال: بأن كل واحد من تلك الأحكام المذكورة فيها مستقل بحياله، فالأمر منها ظاهر في البعث، والنهي منها ظاهر في الزجر، ومجرد الاشتمال على حكم غير لزومي لا يخرج ما عداه من اللزوم إلى غيره، فعليه يحفظ ظهور الأمر بغض البصر في اللزوم، وحيث إنه لم يقيد بمبصر خاص يؤخذ باطلاقه فيما لا انصراف عنه.
ومنها: ما رواه عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: لا تدخل الحمام إلا بمئزر وعض بصرك (2) وظهورها الاطلاقي هو ما مر. ولا وجه لاحتمال كون هذه هي عين سابقتها لأن السند مختلف، لأن تلك رواها الشيخ (ره) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن