هناك ناظر أم لا، بل هو مختص بما فيه مظنة النظر، وحيث إنه لم يقيد بكون الناظر بالغا فيشمل غيره، نعم ينصرف عن الصبي غير المميز، لأنه في حكم العدم من هذه الجهة، فيجب الاحتراز وعدم التمكين من المميز، فضلا عن المراهق.
ومنه ما مر أيضا (ح 3 منه) إذ فيه تفسيرا للكريمة: كل ما في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع، فإنه للحفظ من أن ينظر إليه. حيث إنه أوجب الحفظ وعدم التمكين من النظر ممن له شأنية ذلك وإن كان صبيا لعدم التقييد بغيره، مع أن اطلاق الآية أيضا محكم.
ونحوه ما رواه عن علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني عن علي عليه السلام لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكنه من النظر إلى فرجه (1).
اللهم إلا أن يناقش في صدق الإخوة على الصبي، ولكنه مندفع أيضا بشهادة الشرع والعرف في غير مورد على عدم اعتبار البلوغ فيها، فالمميز سيما المراهق أخ للمؤمن إذا تكون فيه مبادئ الايمان، نعم لا اطلاق له بالنسبة إلى غيره لا أنه ظاهر في التقييد كما ينبه عليه عن قريب.
ومنه ما رواه عن تحف العقول عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه، (2) وللنقاش فيه مجال، حيث إن المراد من الناظر هو خصوص البالغ، إذ لا حرمة ولا لعن على غيره، فلو كان المراد من المنظور إليه أعم لزم الخلل في السياق.
ولكن التحقيق خلافه، لأن كل واحد منهما حكم مستقل منحاز عن الآخر لشهادة الانفكاك، مثل ما لو ستر أحد عورتيه ولم يمكنهما من أن ينظر إليهما