بل كان عليها في صلاتها درع وملحفة فقط، فأجيب بالجواز والصحة عند الالتفاف بالملحفة، لما أشير إليه سابقا من احتياج مثل هذا الثوب الواسع الملبوس فوق الدرع مثلا إلى اللف، وإلا لما ستر الشعر ولا العنق ولا الجيب ونحو ذلك بخلاف ما إذا كان عليها خمار، لأنه معد للستر بلا احتياج إلى الالتفاف المعني به هنا.
وأما المراد من الذيل: فهو لزوم ستر ما يستره الدرع بطبعه من الرجل، إذ لو كان الدرع ساترا له لما احتيج إلى لفها طولا على نفسها. ولا يعارضه ما مر من الصلاة في الدرع إذا كان ستيرا مع المقنعة، لاحتمال اختلاف الدروع قصرا وطولا، ففي مورد الاكتفاء كان ساترا لما يعتبر ستره من الرجل، وفي هذا المورد لم يكن كذلك، فلذا أمر بالالتفاف بالملحفة طولا عند عدم كفاية الالتفاف بها عرضا لستر ما بقي من الرجل مكشوفا، لعدم استتاره بالدرع.
نعم: لا ظهور لها في الحد الذي يلزم ستره من القدمين أيضا، بل أقصى ما يستفاد منها أن في الرجل موضعا لازم الستر ولا يستره الدرع المفروض.
ومنها: ما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار (1).
وظاهرها لزوم ستر الرأس بعد البلوغ في تجاه عدم لزومه قبله. ولا يغرنك التعبير بلفظة (القبول) مع لحاظ ما هو الدارج في الألسنة من الميز بينه وبين الصحة لأن هذا الميز لا يتعدى عن طور الاصطلاح الفقهي إلى حريم الأحاديث أصلا، بل المراد من القبول ما هو المقابل للرد فإذا لم يقبل يكون مردودا، ولا نعني بالباطل إلا المردود الذي لا جدوى فيه أصلا.
وأما ما يترائى من الحمل على نفي الكمال لا الصحة، فإنما هو لشاهد خارجي